<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><GetPassage xmlns="http://relaxng.org/ns/structure/1.0" xmlns:a="http://relaxng.org/ns/compatibility/annotations/1.0" xmlns:tei="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
<request>
<requestName>GetPassage</requestName>
<requestUrn>urn:cts:muqtabas:oclc.4770057679_i.66.TEIP5:4</requestUrn>
</request>
<reply>
<urn>urn:cts:muqtabas:oclc.4770057679_i.66.TEIP5:4</urn>
<passage>ترجمة قانون الجميعاتوشرح المغمض منه خاصة مثل قانون الجمعيات وقانون الجماعات. وقانون التجارة وكتاب الشركات من قانون المجلة. نعم كل القوانين تبحث هما يتولد من الاجتماع والاتحاد لأن موضوعها كناية عن المعاملات وهذه لا تكون بين فرد واحد مطلقاً بل على الأقل بين شخصين. إذاً يمكن تقسيم القوانين التي تبحث عن الاجتماعات إلى قسمين الأول ما يبحث عن المعاملات المعتادة والمتكررة مثل قانون مجلة الأحكام العدلية ومنها ما يبحث عن اجتماع قسم خاص من الخلق ولكنه أيضاً كالأول معتاد مثل قانون التجارة البري والبحري وقلما يتولد من هذا القسم ما يكدر الراحة العامة ولذلك لا تجد لموظفي الإدارة الملكية به علاقة مباشرة أما القسم الثاني فهو يبحث عن الاجتماعات التي لا تكون معتادة ومتكررة وقد يمكن أن تكون في بعض الأحايين من الأمور العظيمة والمخلة بالأمن العام مثل الاجتماعات التي تقع لأجل الاحتجاج على عمل من أعمال الحكومة. ولهذا وضع قانون الاجتماعات دفعاً لكل محظور. ثم هناك اجتماعات منظمة ومتكررة لاستحصال أمر مقرر عند المجتمعين ولما كان من الممكن أن يكون هذا الاجتماع مغايراً لسياسة الحكومة ربطته أيضاً بقانون وسمته قانون الجمعيات. وهو غير قانون الاجتماع. أعتقد اعتقاداً جازماً بأن هذا التذبذب الإداري المشهود الآن ناشئ عن أمرين الأول عدم حصول ملكة الإدارة عند رجال الإدارة والثاني جهل الشعب حقوقه وواجباته. وبعد فإن القانون عبارة عن مجموعة عادات راسخة في الذهان ولذلك لا تقبل الحكومات الاعتذار بجهله ولكن ذلك فيما إذا كان هذا القانون مجموعة عادات الأمة المكلفة بتطبيقه لا مجموعة عادات أمة أخرى لا تستطيع أن تفهمه فضلاً عن تطبيقه. ولو فرضنا الشعب شخصاً وأردنا إلباسه لباس شخص آخر لما أمكنه اكتساؤه ولظهر لأول وهلة بشاعة هذا اللباس المادي. وهكذا القوانين التي لا توافق مزاج الأمة فمن فقدان ملكة الإدارة وإشباع الذهن بوجوب التفرنج ونفرة الأمة من هذا الحال وجهلها القانون تظهر شرارة الاختلاف وحينئذٍ ينسى الموظف الخدمة العامة ويصبح آلة انتقام لمن يعاكسه والأمة أيضاً تقابله وهناك ما هناك والعياذ بالله. فلإزالة هذه الحال أرى الحاجة ماسة كل المساس لترجمة القوانين العربية حتى تكون أمتنا عارفة حقوقها مراعية واجباتها. ولما كانت الترجمة وحدها لا تكفي بالنظر لأن القوانين تكون مختصرة على الأغلب ومبنية على نظريات العلماء ومستندة على القوانين الأخرى ارتأيت أن أشرح ما أظنه محتاجاً للشرح، أقدمه لقراء المقتبس الشهر بعد الشهر. المادة الأولى الجمعية هي كناية عن أشخاص عديدين وحدوا معلوماتهم ومساعيهم لوقت غير محدود لاستحصال مقصد معلوم غير مقاسمة الأرباح. إيضاح لو كان القصد من توحيد المساعي استحصال الربح لقيل للمجتمعين وقتئذٍ شركة عوضاً عن جمعية. ثم معنى (لوقت غير محدود) كما هو مذكور في ضمن المادة وهو لفريق الجمعية عن الاجتماع. لأن هذا يحصل بغتة ويزول سريعاً. سواء كان مرتباً أو غير مرتب أما الجمعية فهي اتفاق أشخاص عديدين بصورة الترتيب ولوقت غير محدود لاستحصال أمر معلوم. وقصارى القول أن الاجتماع يقع لأمر وقتي مثل الاحتجاج على عمل ما أو إلقاء محاضرة وينتهي عند انتهاء الاحتجاج أو إتمام إلقاء المحاضرة. ويكون مرة واحدة. أما الجمعية فاجتماعاتها تدوم وتتكرر. وقد مر في المتن كلمة (أشخاص عديدين) بدون تعيين العدد المطلوب. وهذه مسألة مهمة. والأغرب أن القانون ساكت عنها كل السكوت. والغالب أنه تركها لاجتهاد مأموري الإدارة. فلذلك نتحرى أقوال علماء أصول الإدارة الملكية والأوامر التي تصدر من مراجعها ودلالة القوانين الأخرى. يقول بعضهم أن اجتماع ثلاثة أشخاص بدون إعلام الحكومة ممنوع وبعضهم يقول يجب أن يكون العدد تسعة وبعضهم يقول أحد عشر والكل متفق على أن الحد الأعظم هو العشرون. وبعضهم يقول أن الحرس يتألف غالباً من شرطي وثلاثة أنفار درك وهؤلاء لا يقدرون على تفريق أكثر من ستة عشر شخصاً بالصورة الجبرية فلذلك يجب أن يكون الحد الأعظم الممنوع قانوناً ستة عشر وما زاد فهو ممنوع ومجلبة للجزاء. أما الأوامر فهي ضيقة جداً لأنها تعين حد الممنوع باجتماع عشرة أشخاص حتى أن الورقة المختومة بأحد عشر ختماً ترد ولا تقبل. وأما دلالة القوانين الحاضرة فتدل على أن حد الاجتماع ثلاثة أشخاص. وهذه المادة الأولى من قانون تعطيل الأشغال تقول إذا حصل اختلاف بين العملة وصاحب المشروع المالي فينتخب العملة من بينهم ثلاثة أشخاص للوكالة عنهم كلهم. وهذا يدل على أنه لو انتخب العملة أكثر من ذلك لما جاز اجتماعهم استناداً على المادة السادسة من قانون الجمعيات. والمادة الثالثة من قانون الجماعات . وهناك دلالة أخرى أيضاً وهي كذلك مستفادة من قانون تعطيل الأشغال وصراحة مادته الثالثة وهي: ما دام العملة ينتخبون ثلاثة وكلاء وصاحب العمل ينتخب ثلاثة من قبلة ونظارة النافعة تعين واحداً لرئاستهم إذاً يستنتج بأن عدد الاجتماع هو سبة أشخاص. ويا ليت واضع القانون عين هذا العدد وأراحنا من هذه الظنون. وسد لنا باب هذا الاختلاف الذي ربما قامت القيامة بولابه جمعاء منن أجله. كما نرى بأن الاختلافات تنشأ من أقل الأمور تفاهة ثم تنمو وتكبر. سألت مرة متصرفاً عالماً ومدققاً اسمه جمال بك عن قصد واضع القانون من هذا السكوت وترك هذا الأمر المبهم مبهماً فقال لي إن القصد من ذلك هو افتراض واضع القانون بأن مأموري الإدارة أذكياء بعيدو النظر سريعو الانتقال ولذلك لم يرد تقييدهم بل ترك الأمر لفراستهم وهل تستطيع أن تنكر عليّ بأنه قد يمكن أن يتولد من اجتماع ثلاثة أشخاص من أرباب النفوذ المزورين الذين لا يخجلون وديدنهم ظلم الفقير وتلويث سمعة الشريف أضرار أكثر من اجتماع ثلاثمائة شخص آخرين ولهذا السبب ترك واضع القانون هذا الأمر بدون تحديد حتى يتسنى لمأمور الإدارة الضرب على أمثال هؤلاء الشياطين. المادة الثانية ليس تأليف الجمعيات متوقفاً على استحصال رخصة من الحكومة إلا أنه يجب إخبار الحكومة عقب تأسيس الجمعية وفاً للمادة السادسة. إيضاح ليس في هذا الكون شيء بلا مبدئ ومنتهى مطلقاً وهذا المبدأ والغاية يسمى حداً لما بينهما. نعم للأفراد الحرية بتأليف الجمعيات إلا أن لهذه الحرية حداً وهو عدم الاتفاق على شيء يخل بالراحة العامة أو ما يعاكس سياسة الحكومة وإدارتها. فلهذا يجب إخبار الحكومة عقب تأسيس الجمعية بتأليفها كما سيأتي في المادة السادسة من هذا القانون. مر في المتن أنه يجب إخبار الحكومة عقب تأسيس الجمعية على كل حال ولكن القانون لم يعين هذه المدة أيضاً بل تركها لاجتهاد مأموري الإدارة وأما العلماء فيعينون لهذا الإخبار مدة أسبوع. وبعضهم مدة أربع وعشرين ساعة. وبعضهم قال بوجوب الإخبار حين افتراق الأعضاء وختام المذاكرة وهذا هو الصحيح دفعاً لكل طارئ وهو أقرب لمآل هذا القانون وأنفع لمؤسسي الجمعية. لأن المادة السادسة من قانون الجمعيات تقول أنه يجب إخبار موظفي الإدارة الملكية بمجرد التأسيس لها ثم سرعة الإخبار أوفق لمصلحة المؤسسين للجمعية إذ لو فرضنا بأن الجمعية تألفت يوم الجمعة وأعطي القرار بالإخبار عنها يوم الأحد واستدل البوليس عل وجودها يوم السبت لجاز له منعها وجوزي المؤسسون بالجزاء المدرج في المادة الثانية عشرة من هذا القانون استناداً على دلالة المادة السادسة. مر بالمتن أن تأليف الجمعية لا يتوقف على أخذ رخصة الخ ومعنى هذا أن مأموري الإدارة الملكية مضطرون أن يرخصوا بتأليف أي جمعية كانت خلا ما هو مذكور في المادة الثالثة والرابعة والخامسة. إذاً هذا الإخبار المطلوب بمقتضى المادة السادسة لا يتضمن الاستئذان بل لأجل التنبيه فقط. وبمجرد الإخبار يعطى للمخبر علم وخبر بموجب المادة المذكورة وهذا إجباري. وهذا يتضمن الاعتراف بوجود الجمعية ولا يسوغا لمأموري الإدارة التعلل بإعطاء هذا العلم والخبر. المادة الثالثة ممنوع تأليف الجمعيات التي تكون مبنية على أساس غير مشروع مغايرة لأحكام القوانين الموضوعة وللآداب العامة أو مؤسسة على أساس الإخلال بحدود الدولة الملكية أو تغيير شكل الإدارة الحاضرة أو تفريق العناصر العثمانية سياسياً وتحتوي هذه المادة على قيود ستة وإليك تشريحها: إيضاح منع القانون تأسيس الجمعيات القائمة على أسس ستة. وأباح جميع مقاصد الجمعيات التي هي غير داخلة ضمن هذه الستة أنواع. المادة الرابعة ممنوع تأليف الجمعيات السياسية على أساس القومية والمعنونة بعنوان الجنسية. إيضاح الكلام هنا من شأن المبعوثين ولذلك أمرُّ به بدون أن أنظر فيه. المادة الخامسة يجب أن لا تكون سن من يود الالتحاق بإحدى الجمعيات أقل من عشرين عاماً وأن لا يكون محكوماً عليه أو محروماً من الحقوق المدنية. إيضاح هذه المادة تبحث في شروط من يود أن يكون عضواً لإحدى الجمعيات وهي ثلاثة: الشرط الثاني - أن لا يكون محكوماً عليه بجناية والقصد من هذا الشرط الترهيب منن الأفعال الجنائية لأن القوانين هي كناية عن ناظم للأخلاق والجناية هي الحبس في الكورك مؤقتاً أو مؤبداً والحبس في إحدى القلاع والنفي المؤبد والحرمان من المأموريات والسقوط من الحقوق المدنية. الشرط الثالث - أيضاً وضعت للقصد السالف الذكر والحقوق المدنية كناية عن ( ١ ) الحرمان من الاستخدام في الحكومة. ( ٢ ) أن يكون محروماً من الحقوق البلدية مثل عدم استخدامه بأمر رسمي في بلده أو عد ملته عند أبناء صنعته. ( ٣ ) أن لا يكون معلماً. ( ٤ ) أن لا يستخدم في تحقيق أمر من الأمور. ( ٥ ) أن لا تقبل له شهادة. ( ٦ ) أن لا يكون وصياً. ( ٧ ) أن لا يحمل السلاح. وهذا بموجب المادة الثالثة والحادية والثلاثين من قانون الجزاء. الشرط الأول - هذا داري خوفاً من أن تكون الجمعيات مجمع أولاد. المادة السادسة تأليف جمعيات خفية ممنوع منعاً باتاً. وعند تأسيس جمعية من نوعها يجب في الحال إعطاء بيان لناظر الداخلية في فروق ولأكبر مأمور ملكي خارجها محتوياً على عنوان الجمعية ومقصدها وعلى مركز إدارتها واسم الكلفين بإدارتها ومهنهم وشهرتهم ومحال إقامتهم ويجب أن يكون هذا البيان مختوماً وممضياً. وحينئذٍ يعطى علم وخبر بمقابل هذا البيان. ولا بد من ربط نسختين مختومتين بختم الجمعية الرسمي لهذا البيان ثم بعد أخذ العلم والخبر يعلن مؤسسو الجمعية وجودها ويجب على الجمعيات إخبار الحكومة عن التعديلات التي يجرونها بنظامها الأساسي أو فيما يتعلق ببيئة إدارتها أم محل إقامتها وإما حكم التبديلات والتعديلات تجاه شخص ثالث فهو يعتبر من يوم الإخبار بهذه التبديلات والتعديلات للحكومة ويجب قيد هذه التعديلات والتبديلات في سجل خاص لإبرازه عند كل طلب يقع من مأموري العدلية والملكية. إيضاح الجمعية الخفية هي التي ليس معها علم وخبر من مأمور الإدارة سواء كان في الأستانة أو في الولايات لأن القسطنطينية أيضاً أصبحت اليوم ولاية كسائر الولايات ولها والٍ يقوم مقام ناظر الداخلية. يجب أن يحتوي البيان أولاً على عنوان الجمعية لنفوذ حكم المادة الرابعة. وثانياً على مقصدها وهذا لأجل مراعاة المادة الثالثة. وثالثاً على مركز إدارتها وهذا لأجل التفتيش وفقاً لحكم المادة الثامنة عشرة. ورابعاً عل اسم الأعضاء وصنعتهم ومحل إقامتهم وهذا أيضاً لمراقبة أحوالهم ولتنفيذ أحكام المادة السادسة والثانية أي مراقبة الحكومة لكل ما يجري بداخل المملكة. وخامساً على نسختين من نظامها الأساسي لتبقى واحدة عند مأمور الإدارة والأخرى عند مأموري الشرطة. والعلم والخبر لأجل دفع الشبهة بأنها جمعية خفية. المادة السابعة يجب أن يكون لكل جمعية هيئة إدارة مؤلفة من شخصين على الأقل وإذا كان لها شعب ينبغي أن تكون لها هيئة إدارة في مركز كل واحدة منها. ثم يقتضي مسك دفتر عند كل هيئة لأجل قيد: ( ١ ) هوية أعضاء الجمعية وتاريخ دخولهم إليها. ( ٢ ) مقررات هيئة الإدارة ومفاوضاتهم وتبليغاتهم. ( ٣ ) وقيد واردات الجمعية ونفقاتها بحسب الأفراد . ويقتضي إبراز هذا الدفتر لمأمور العدلية والملكية عند كل طلب. المادة الثامنة للجمعية التي تتألف وفقاً للمادة السادسة الحضور للمحاكم بصفة مدعي ومدعى عليه بالواسطة راجع المادة التاسعة وأما واردات الجمعيات فهي بقطع النظر عما تمدها به الحكومة أولاً كناية عن الحصة النقدية التي يدفعها الأعضاء المشروط عدم تجاوزها الأربعة والعشرين ليرة سنوياً. ثانياً المحل الخاص بإدارة الجمعية واجتماع أعضائها. ثالثاً بمقدار ما يلزمها من الأموال غير المنقولة لأجل مقصدها وعملها هذا يجب أن يكون وفقاً للنظامات الخاصة بمثل هذه المسائل وممنوع عمل الجمعيات بالأموال غير المنقولة عدا ما ذكر. إيضاح كل حرف من هذه المادة مبني على قصد إداري وسياسي بعيد بآن واحد ولا تسمح لي حالتي الجهر به الآن. المادة التاسعة ينوب عن الجمعية في المجالس والمحاكم كاتبها العام أو مديرها ومراجعتهما هذه ينبغي أن تكون تحت تواقيعهم وباستدعاء عليه طابع ثم يجب تعيين هوية مثل هؤلاء الأشخاص في نظام الجمعية الأساسي. إيضاح ذكر في المادة السادسة أنه يقدم للحكومة نسختان من النظام الأساسي فإذا كان هذا المدير أو الكاتب غير مستوف للشروط اللازمة والمذكورة في المادة الخامسة يرد ولا يقبل. المادة العاشرة يسوغ لأعضاء الجمعيات الانسحاب منها في كل وقت شاؤوا ولو كان عكس ذلك مشروطاً في نظامها الأساسي بشرط أن يكون المنسحب أدى جميع ما عليه من التقاسيط ولا سيما تقاسيط السنة الحالية. إيضاح لو فرضنا جمعية ذا نظام يحتوي على مادة تنبئ بعدم جواز انسحاب الأعضاء منها حتى الممات وأراد أحد أعضائها الانسحاب منها جاز له ذلك لأن هذا الشرط لغو بموجب هذه المادة ولكنه من المتحتم عليه دفع ما تعهد به لتلك السنة. المادة الحادية عشرة ممنوع إدخال الأسلحة النارية والجارحة لمحل اجتماع الجمعيات وحفظها فيها ومع هذا يجوز وجود بعض أسلحة الصيد والسيوف الصغيرة لأجل التعليم بشرط أن يكون للضابطة خبر بذلك. المادة الثانية عشرة الجمعيات التي لم تؤلف وفقاً للمادة الثانية والسادسة ولم تقدم بياناً للحكومة لأجل الإخبار والإعلان تمنع ويجازى مؤسسوها وهيئة إدارتها وصاحب محل الاجتماع ومستأجره بالتغريم من خمس ليرات إلى خمسة وعشرين ليرة. وأما إذا كانت هذه الجمعيات مؤلفة لأجل المواد المضرة والممنوعة والمدرجة في المادة الثالثة والمصرح بجزائها في قانون الجزاء فيكون الجزاء حينئذٍ وفقاً لذلك القانون. إيضاح كل جمعية ليس معها علم وخير منن الحكومة فهي خفية لأن إعلان وجود الجمعية لا يجوز قبل أخذ العلم والخبر الذي يعطى بمقابله البيان المتضمن تفصيل أحوال الجمعية ومقاصدها إذ بمجرد الاستعلام عن مثل هذه الجمعية يشرع رجال الشرطة بمراقبتها وعندما يتحققون وجودها تمنع ومعنى المنع هو الإخطار أولاً بالكلام ثم الجبر على كل حال أي يمنع البوليس الداخلين إليها فإن امتنعوا فبها ونعمت وإن لم يصغوا إليهم فيمنعهم بالقوة فإن قابلوه بالضرب يقابلهم وإن شهروا السلاح فيشهر هو السلاح أيضاً والحاصل معنى المنع رفع الفعل المنهى عنه قانوناً على كل حال ولو أدى لإزهاق الأرواح. والبوليس غير مسؤول عمده إلى القوة في الخطر. وقد ذكر جزاء المواد المدرجة في المادة الثالثة من هذا القانون في الفصل الأول والثاني من قانون الجزاء. فمن أراد الوقوف عليه فليراجعه هناك. وهذا الجزء المدرج في هذين الفصلين من قبيل الجنايات. أما الجزاء النقدي المدرج في متن هذه المادة فهو خاص بالجمعيات التي يكون مقصدها مباحاً وحسناً والسبب في ذلك التهاون الواقع بعدم إخبار الحكومة وفقاً للمادة السادسة فإذا لم يقدم للحكومة بيان يتضمن كيفية تأسيس الجمعية فالجزاء محقق سواء كان القصد مشروعاً أو غير مشروع إلا أن هناك فرقاً مهماً وهو إن كان المقصد حسناً فالجزاء النقدي خفيف وإن كان سيئاً فالجزاء جسماني وشديد. المادة الثالثة عشرة من يخالف أحكام المادة السادسة عدا ما يتعلق بإعلان الجمعية والإخبار بها وأحكام المادة الرابعة والخامسة والسابعة والتاسعة يغرم بجزاء نقدي من ليرتين إلى عشرة وإذا تكرر الحال فيجازى بضعفي الجزاء. ومن يبقي الجمعية التي منعت طبقاً لمادة الثانية عشرة أو يؤسسها ويديرها مجدداً يجازى بالتغريم من عشر ليرات إلى خمسين وبالحبس من شهرين إلى سنة. وهكذا من يقدم محلاً لاجتماع أعضاء الجمعيات الممنوع يجازى بنفس الجزاء. إيضاح تشرح هذه المادة الجزاء الخاص بمن يخالف بعض مواد هذا القانون أما من يخالف مندرجات المادة السادسة التي تبحث عن كيفية الإخبار بالجمعية والإعلان عنها فجزاؤه مصرح به في المادة الثانية عشرة وأما من لم يخبر الحكومة بالتعديلات والتبديلات التي تجريها الجمعية وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة السادسة أو من لم يقيد هذه التعديلات والتبديلات في سجل مخصوص أو من يمتنع عن إبراز هذا الدفتر لمأموري العدلية والملكية فيجازى بحسب هذه المادة الثالثة عشرة. وهذا هو معنى القيد المدرج في المتن أي (ما عدا ما يتعلق عن الجمعية) وما سوى هذا فهو يستلزم الجزاء بموجب المادة الثانية عشرة لا بموجب هذه المادة. وأما مخالفة المادة الخامسة والرابعة والسابعة والتاسعة فيكون بموجب هذه المادة. تنبيه: هذا بعد أن يفرقهم البوليس يجازون بهذا الجزاء. وأما من خالفوا البوليس وأصروا على عدم التفريق فيجازون بجزاء من يخالف أوامر الحكومة والبوليس معذور باستعمال جميع أنواع القسوة. المادة الرابعة عشرة إذا انفسخ عقد جمعية برضى أعضائها واختيارهم أو انفسخت بموجب نظامها الأساسي أو منعتها الحكومة فتعطى أموالها إلى من تقرره هيئة الجمعية العامة فيما إذا لم يكن في نظامها الأساسي صراحة بذلك. وأما إن وجدت صراحة تعرف كيفية تقسيم الأموال فيعمل بموجب هذه الصراحة. وأما إذا كانت الجمعية منعت بالنظر لموافقة قصدها لمندرجات المادة الثالثة فتصادر الحكومة أموالها. المادة الخامسة عشرة يجب على كل ناد أو يوفق جميع أعماله على هذا القانون. المادة السادسة عشرة اعتباراً من تاريخ إعلان هذا القانون يجب على كل جمعية أن تعطي للحكومة بياناً وأن تعلن وجودها في خلال شهرين وفقاً للمادة الثانية والسادسة. إيضاح نشر القانون في ٣ آب سنة ١٣٢٥ إذاً فاعتباراً من ٣ تشرين الأول ١٣٢٥ تجازى كل جمعية ليس معها علم وخبر من الحكومة وفقاً للمادة السادسة وتعد خفية وممنوعة وذلك بموجب المادة الثانية عشرة. المادة السابعة عشرة لا تعتبر الجمعيات خادمة للمنافع العامة إن لم يصدق عليها شورى الدولة. ويصدق على ذلك من قبل الدولة. ولهذه الجمعيات إجراء جميع المعاملات الحقوقية التي لم يمنعها قانونها الأساسي. ويجب قيد الاسهام التي تكون باسم حاملها في دفتر الجمعية وعلى اسمها. ولا يسوغ للجمعية قبول الأموال التي يوصى بها وتوهب إليها بدون رخصة الحكومة. المال غير المنقول الذي يهدى للجمعية ويظهر بأنه غير لازم لقيامها بواجباتها يباع ويعطى لصندوق الجمعية ويجب التصريح بالمدة التي سيباع بها في قرار قبول هذا المال غير المنقول من قبل الجمعية. إيضاح معنى التصديق من قبل الدولة هو الاقتران بالإرادة السنية ولو قيل في متن المادة من قبل الحكومة لكان القصد بذلك الأمر السامي أي من قبل الصدر الأعظم لأن تمثال الحكومة الصدارة وتمثال الدولة مقام السلطة العظمة. وقد مرت في المتن كلمة (أموال) والمال قسمان منقول وغير منقول والجمعيات إذاً ممنوعة عن قبول جميع الوصايا والهبات على الإطلاق سواء كانت منقولة أو غير منقولة بدون رخصة الحكومة. والدليل على ذلك أن كلمة أموال ذكرت في المتن مطلقة بدون قيد والمطلق يجري على الكمال والتعميم وسبب الترخيص بذلك من قبل الحكومة مبني على مقاصد إدارية وسياسية ثم تقدير لزوم المال غير المنقول والموصى به أو الموهوب للجمعية فهو للحكومة أيضاً بموجب هذه المادة. وهذا تابع أيضاً لاجتهاد مأموري الملكية لحكم إدارية. ويجب على الجمعيات التي تقبل مثل هذا المال أن تصرح بقرار قبوله مدة بيعه وفقاً لمنطوق هذه المادة. وإن لم تفعل فلا تجري لها معاملة في أقلام الطابو. المادة الثامنة عشرة للضابطة حق التفتيش على الجمعيات والأندية. ويجب أن يكون محل اجتماعهما مفتوحاً لزيارة الضابطة في كل وقت. ويجب على مأموري الضابطة إبراز ورقة من مأموري الملكية تتضمن أمرهم بالدخول لمحل اجتماع الجمعيات. إيضاح قيل في المتن أنه يحق للضابطة التفتيش على الجمعيات في كل وقت ليلاً ونهاراً. لأن كلمة كل وقت مطلقة تشمل جميع الأوقات. أما منع قانون الجزاء الدخول للمساكن بعد الساعة الواحدة ليلاً فلا يعتد به هنا من وجهين الأول هو أن هذا القانون صدر بعد ذلك والثاني أن قصد قانون الجزاء المساكن الخاصة والقصد هنا معلوم من سياق الكلام بأن هذا التفتيش ليس لمساكن أعضاء الجمعية بل لمحل اجتماعهم. المادة التاسعة عشرة ناظر الداخلية والعدلية مأموران بإجراء هذا القانون.  ٢٩ رجب عام ١٣٢٧ و ٢ آب عام ١٣٢٥ . إيضاح من العادة أن توضع مادة في آخر كل قانون تبين المرجع فيه وهذه المادة تدل بأن إجراء هذا القانون من وظيفة مأموري الداخلية والعدلية. منع الجمعيات الخفية والتفتيش عليها ومراقبتها من شأن مأموري الداخلية وتطبيق الجزاء على من يخالف هذا القانون من وظيفة رجال العدلية.</passage>
<license>Distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) license</license>
<source>https://github.com/tillgrallert/digital-muqtabas/blob/master/xml/oclc_4770057679-i_66.TEIP5.xml retrieved via Canonical Text Service http://cts.informatik.uni-leipzig.de/muqtabas/cts/ with CTS URN urn:cts:muqtabas:oclc.4770057679_i.66.TEIP5:4</source>
</reply>
</GetPassage>
